الثمانية. وقد علّل شيخنا قدسسره عدم الامكان في ذلك بقوله : لأنّه يلزم اجتماع الضدّين ولو في الجملة وفي بعض الموارد (١) ، يعني في صورة مطابقة الظنّ للواقع ، بل في صورة كون الظنّ جزء الموضوع يلزم اجتماع الضدّين دائماً.
ولا يخفى أنّه يبقى الإشكال في صورة أخذه تمام الموضوع عند عدم الاصابة ، إذ لا يتأتّى فيها المانع المذكور. فالأولى التعليل لعدم الصحّة بأنّه موجب للظنّ باجتماع الضدّين في جميع هذه الأقسام الثمانية.
ثمّ إنّه قدسسره جعل أقسام ما أُخذ موضوعاً للمماثل ، أربعة منها صحيحة توجب التأكّد ، وهي صور ما كان الظنّ غير حجّة ، فجعل ذلك من باب التأكيد. وأربعة أبطلها قدسسره ، وهي صور كون ذلك الظنّ حجّة ، فقال في وجه بطلانها : فإنّ الواقع في طريق إحراز الشيء لا يكون من طوارئ ذلك الشيء ، بحيث يكون من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث ملاك في ذلك الشيء غير ما هو عليه من الملاك (٢).
وقد تقدّم البحث في ذلك أيضاً في مبحث أخذ العلم موضوعاً (٣) ، وأنّ هذا المعنى لو تمّ لانسدّ باب أخذ العلم موضوعاً ، هذا. مضافاً إلى [ أنّ ] التفرقة بين ما يكون حجّة وما لا يكون ، في صحّة كون الثاني مؤثّراً في الملاك بخلاف الأوّل ، لا يخلو عن تأمّل. وكيف كان ، فقد عرفت فيما تقدّم أنّ ذلك ـ أعني أخذ العلم موضوعاً للحكم المماثل ـ لا يصحّ (٤) ، وأنّه لا يتأتّى التأكّد لاختلاف الرتبة ، وحينئذ تكون أقسام المماثل ملحقة بالمضاد في عدم الصحّة والبطلان.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٣٢.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٣٤.
(٣ و ٤) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٤٠ وما بعدها.