الصفتية فيمكن أن يقال بأنّه داخل في ذلك أيضاً ، خصوصاً على دعوى الملازمة من طريق اللغوية ، إذ لا شبهة في أنّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع بدون تنزيل العلم بالواقع التعبّدي منزلة العلم بالواقع الحقيقي يكون لغواً صرفاً في الموارد التي يكون العلم الموضوعي فيها صفتياً ، سواء كان تمام الموضوع أو جزأه.
لكن في النفس إشكال في قيام الأمارة حينئذ مقام العلم الموضوعي المأخوذ على نحو تمام الموضوع ، بناءً على كون مدرك الملازمة هو التلازم العرفي ، فإنّ التنزيل الأوّل لا يتحقّق ، إذ لا أثر للواقع كي يصحّ قوله : نزّل مؤدّى الأمارة منزلة الواقع. اللهمّ إلاّأن يقال : كما صحّ هذا التنزيل الأوّل في صورة جزء الموضوع ، يصحّ أيضاً في صورة تمام الموضوع ، بأن يقال يكفي في صحّة التنزيل الأوّل ترتّب الأثر على التنزيل الثاني الذي هو لازمه ، فتأمّل.
وينبغي الالتفات إلى أنّ هذا الايراد المذكور بعنوان ثالثاً في التحريرات المشار إليها هو عين الايراد المذكور في هذا الكتاب بعنوان ثانياً ، وحاصله : أنّ الموضوع المركّب من الإحراز ومتعلّقه يكون فيه إحراز المتعلّق عين تحقّق الجزء الثاني الذي هو الاحراز ، ويستحيل أن يتأخّر تحقّق هذا الجزء الذي هو الإحراز عن إحراز الجزء الأوّل الذي هو المتعلّق ، فلو قلنا بأنّ مفاد الحجّية هو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ، فعند قيامها يتحقّق لدينا واقع تعبّدي ، وهو الجزء الأوّل من الموضوع ، ويبقى الجزء الثاني منه وهو الإحراز ، وهذا التنزيل الذي يدعى أنّه لازم للتنزيل الأوّل لا يحقّقه ، لأنّ أقصى ما في هذا التنزيل الثاني هو أنّ العلم بهذا الواقع التعبّدي يكون بمنزلة العلم بالواقع الحقيقي ، وهذا المقدار لا يوجب لنا التئام موضوعنا الذي هو الواقع المحرز ، أعني ما هو مركّب من الواقع وإحرازه هذا.