بالسهو هو الشكّ بقرينة مضمرة سماعة ، قال عليهالسلام : « والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » (١) وقوله في موثّقته : « قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة » (٢).
ولعلّ هذا الذي ذكرناه من أنّ المراد من الإحراز هنا هو مجرّد عدم الشكّ هو المراد في باقي الروايات ، مثل ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح ، قال « قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك » (٣) وعن أبي بصير في الصحيح أو الموثّق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتّى تثبتهما » (٤) وعن الحسن بن علي الوشّاء قال « قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسهو في الركعتين الأخيرتين » (٥) وبعضها الآخر يتضمّن الاعادة بالشكّ في الأوّلتين : وفي بعضها : « إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة » (٦) وفي بعضها : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فاستقبل » (٧).
فراجع الحدائق فإنّه قد جمع هذه الأخبار وقال : هذه جملة ما حضرني من
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ١٩٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة ٨ : ١٩١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٧.
(٣) وسائل الشيعة ٨ : ١٩٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣.
(٤) وسائل الشيعة ٨ : ١٩١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٥.
(٥) وسائل الشيعة ٨ : ١٩٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٠.
(٦) تقدّم ذكر مصدرها في هذه الصفحة برقم (٢).
(٧) وسائل الشيعة ٨ : ١٩١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٦.
![أصول الفقه [ ج ٦ ] أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F980_osol-alfeqh-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
