الصفحه ٣٨١ :
بناءً عليه إمّا «مَن حَصَلَ منه الفعل» كما عليه العلاّمة في (تهذيب الاصول) ،
وامّا «من كان له الفعل
الصفحه ٤٧ :
«والفارق بين
القواعد الاصوليّة وغيرها هو : إنّ القواعد الاصوليّة ما كانت صالحةً وحدها ـ ولو
في
الصفحه ٥٢ : ء ، من الاصول العملية ، ومثل قاعدة الفراغ من القواعد الفقهيّة ، الجارية في
هذه الصلاة مثلاً] فهو خارج عن
الصفحه ٢٨٥ : تترتّب إلاّ بعد ضمّ مقدّمة حجيّة أصالة الإطلاق التي
هي مسألة اصوليّة.
إذن ، ليس البحث
عن الثمرة بحثاً
الصفحه ٣٦ : تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي هو الغرض من علم الاصول ،
فيكون الموضوع لهذا العلم هو «الحجة» لأنه الموافق
الصفحه ٤٠ :
موارده الخاصة به
، وتخرج الاصول العملية العقليّة ، كقبح العقاب بلا بيان ، وكالتخيير عند دوران
الصفحه ٤٣ :
والتحيّر الحاصل
للمكلَّف من احتمال الحكم ، فمسائل الاصول كلّها تنتهي إلى غاية واحدة ، وهي
ارتفاع
الصفحه ٥٣ :
التفصيلي وهو
الأخبار. فانطبق عليها تعريف علم الفقه ، فتكون هذه الاصول العملية خارجة عن علم
الاصول
الصفحه ٥٥ :
المسائل الاصوليّة
ما يطبّق في مورده وليس واسطةً في الاستنباط ، ومن ذلك الاستصحاب والبرا
الصفحه ٤٤ :
تعريف المحقق الأصفهاني
تقدّم أنّه عرّف
علم الاصول بالقواعد الممهّدة لتحصيل الحجّة على الحكم
الصفحه ٣٥ :
جعل علم الاصول للبحث عنها ، وأنّه هل الدليل والحجة على الأحكام الفقهية العملية
هو خبر الواحد أو لا
الصفحه ٣٧ :
يكون حجةً على الحكم الشرعي.
وعلى هذا الأساس
قال المحقق الأصفهاني بأنه ليس لعلم الاصول موضوع معيَّن
الصفحه ٥٤ : الموضوعية ، وبين
القواعد الأصوليّة ، فبأنّ القواعد الفقهيّة تنتج في تلك الشبهات الأحكام الجزئيّة
الشخصيّة
الصفحه ٥٦ : ءة وقاعدة الحلّ ، إذ المختار عنده أن
علم الاصول هو كلّ المسائل التي لها دخل في تشكيل وتحقيق النّسبة بين
الصفحه ٥٧ :
فائدة علم الاصول
لا يخفى أن لعلم
الاصول جهة آليّة ، وأنّه ليس البحث عن المسألة الاصوليّة إلاّ