الصفحه ٣٦ : للغرض ، مع أنّ شأن علم الاصول
، بالنسبة إلى الأحكام الفقهيّة ، شأن علم المنطق بالنسبة إلى الفكر الصحيح
الصفحه ٢٨٥ : عن مسألة اصوليّة ، للاحتياج إلى ضمّ مقدمة اخرى ... نظير قولنا «فلان
ثقة» فإنّه لا ثمرة له إلاّ بعد
الصفحه ٥١ : فيما يجري في الشبهات الموضوعيّة.
ومن الواضح أيضاً
: انقسام الأصول العمليّة إلى : ما يجري في الشبهات
الصفحه ٤٣ :
والتحيّر الحاصل
للمكلَّف من احتمال الحكم ، فمسائل الاصول كلّها تنتهي إلى غاية واحدة ، وهي
ارتفاع
الصفحه ٤٧ : إلى وظيفةٍ فعلية ولو في موردٍ
واحد ، بل دائماً تحتاج إلى ضم مسألةٍ اصولية إليها. فمثل العلم بالصعيد
الصفحه ٤٠ : ينتهي إلى حكم شرعي ، بل ظن به
أبداً ، وإنما يستحق العقاب على مخالفته عقلاً كالقطع ، ومثل الاصول العمليّة
الصفحه ٥٣ :
التفصيلي وهو
الأخبار. فانطبق عليها تعريف علم الفقه ، فتكون هذه الاصول العملية خارجة عن علم
الاصول
الصفحه ٣٧ : يكون منسوباً إلى الصحّة.
ولا يرد على هذا
البيان شيء مما ذكر ، وإن كان في التنظير بين الاصول والطب نظر
الصفحه ٢٨٤ :
الصحيحة على مندوبات إلى جنب واجبات الصلاة ، فلو وقع الشك في وجوب شيء ممّا
اشتملت عليه أو استحبابه ، لم يجز
الصفحه ٤٤ :
تعريف المحقق الأصفهاني
تقدّم أنّه عرّف
علم الاصول بالقواعد الممهّدة لتحصيل الحجّة على الحكم
الصفحه ٢٨ :
موضوع علم الاصول
لا يشترط أن يكون
لكلّ علمٍ موضوع ، لعدم الدليل التام على ذلك ، مؤيّداً بما حكاه
الصفحه ٤٦ : الاصول ، غير أنّه بحث عنه على حده.
لكن يرد على جوابه
بالنسبة إلى العلوم الأدبيّة ، بأنه لا فرق ـ بنا
الصفحه ٥٤ : الموضوعية ، وبين
القواعد الأصوليّة ، فبأنّ القواعد الفقهيّة تنتج في تلك الشبهات الأحكام الجزئيّة
الشخصيّة
الصفحه ٤١ :
الأمارات غير العلمية مطلقاً إمّا إلى الحكم الشرعي ، أو غير منتهية إليه أبداً ،
وعلى أي تقدير ليس فيها توسيط
الصفحه ٤٥ :
الخاصّة التي تعمل
في استخراج الأحكام الكليّة الإلهيّة أو الوظائف العملية الفعلية ، عقليّة كانت أم