الصفحه ٢٣٧ :
قال
شيخنا :
إذن ، فمختار
المحقق الخراساني كون الجامع بسيطاً لا مركّباً ، ويكون المحذور منحصراً
الصفحه ٢٤٤ :
الأصفهاني إلى أنّ الموضوع له لفظ الصّلاة ـ بناءً على الصحيح ـ هو الجامع
التركيبي الذاتي المبهم.
والتركيبي
الصفحه ٢٤٧ : الوضع للصحيح.
أمّا المحقق
النائيني فلم يتصوَّر الجامع ، لا بناءً على الصحيح ولا بناءً على الأعم.
أما
الصفحه ٢٤٨ :
تصوير جامعٍ بين
القصر والإتمام فقط.
ولمّا كان الأصل
في كلامه هو ما جاء في (تقريرات) الشيخ الأعظم
الصفحه ٢٥٢ : ، فيمكن أيضاً افتراض جامعٍ من قبيل ما فرضناه في الصلاة ، على حسب
الخصوصيّات والمقامات. ولعلّ هذا هو المراد
الصفحه ٢٥٣ : مشتركاً بينه وبين الصحيح كان له وجه ، لكن المفروض كونه على
الوضع للصحيح فقط ، وحينئذٍ يرد عليه بأنه جامع
الصفحه ٢٥٥ :
وقال المحقق
النائيني :
أوّلاً : إن
الأركان لها مراتب متعدّدة ، فيلزم تصوير جامع ذاتي أو عرضي بين
الصفحه ٢٦٠ : ء هو أحد مراتب الركوع
على البدل؟ إنّ «أحد الأمرين» إن كان المفهومي ، فهو معقول ، لكنه حينئذٍ جامع
الصفحه ٢٦٣ : ء.
والثاني : إن نفس «معظم
الأجزاء» لا تعيّن له ، فنحن بحاجةٍ إلى تصوير الجامع بين «معظم الأجزاء» في
الأفراد
الصفحه ٢٦٦ : .
وعلى الجملة ،
فلفظ «الصّلاة» وضع للجامع بين الأجزاء ، وللصلاة الصحيحة الفاقدة لبعضها كصلاة
العاجز ، ثم
الصفحه ٢٦٧ : قرّبه في
الدورتين ، بأنّه مع كون الجامع هو «التوجّه» أو «الهيئة الخضوعيّة» بناءً على
الأعم ، لا يرد شي
الصفحه ٢٦٨ : الانتزاعي إلى
منشأ الانتزاع ، لا نسبة السبب إلى المسبب.
وتلخّص : إنه يمكن
تصوير الجامع على الوضع للأعم
الصفحه ٢٦٩ : الرّابعة
والتحقيق : أنه لا
أثر لتصوير الجامع في ترتّب الثمرة وعدم ترتّبها ، وذلك ، لأن الثمرة إمّا جواز
الصفحه ٢٨٢ : الجامع
بين الصحيح والفاسد ، وعليه ، فلا يمكن التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في جزئيّة شيء
أو شرطيّته ، للشك
الصفحه ٢٨٦ :
في التسمية.
والتحقيق أن لا
شيء منها بصحيح.
وعلى الجملة ،
فإنّه لم يتم تصوير الجامع على القول