وإنْ اريد التمسّك ببناء العقلاء لحمل الاستعمال على الحقيقة ، بدعوى أنهم مع الشك في كونه حقيقة أو مجازاً يحملونه على الأوّل ، ففيه : إن هذا البناء موجود عندهم ، بالإضافة إلى أصل النقل عن المعنى اللّغوي إلى المعنى الشرعي ، أما مع العلم بتحقق النقل والشك في تاريخه فلا يوجد هكذا بناء.
ثم إنه أمر بالتأمّل.
وقال السيد الحكيم (١) في وجه التأمّل : لعلّه وجود البناء منهم في مورد العلم بالنقل والشك في تاريخه كما نحن فيه ، فتكون النتيجة الحمل على المعنى اللّغوي.
قال شيخنا : لا ريب في توقّف العقلاء في مثله ، فليس هذا وجه التأمّل ، بل الأولى أن يقال : لعلّه يتأمّل في أصل المطلب ، وهو ترتّب الثمرة في صورة العلم بالتاريخ ، وأنه يحمل على المعنى الشرعي إذا علم تاريخ الاستعمال ، لإمكان الحمل في ما صدر قبل الوضع الشرعي على المجاز المشهور بسبب كثرة الاستعمال لا الحمل على المعنى الحقيقي اللّغوي.
أو لعلّه أراد التنبيه على الخلاف بينه وبين الشيخ في مثل المورد ، حيث أن الشيخ يرى تعارض الأصلين فيه ، وهو يقول في مثله بعدم المقتضي للجريان ، فلا تصل النوبة إلى المعارضة ، إذ مع الجهل بتاريخهما لا يحرز اتّصال المشكوك بالمتيقَّن.
هذا تمام الكلام على وجه ترتّب الثمرة.
وذهب المحقّق النائيني ومن تبعه إلى نفي الثمرة من أصلها ، وقال بعدم ترتّبها حتّى مع ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وذلك لعدم الشك عندنا في كون
__________________
(١) حقائق الاصول ١ / ٥٢ ط مكتبة البصيرتي.