الصفحه ٢٥٤ : ذكرت وجوه
لتصوير الجامع بناءً على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد :
الوجه الأول
وأوّلها وأهمّها
تصوير
الصفحه ٢٦٠ :
انعدمت ، يخالف
القانون المذكور ، مضافاً إلى استحالته من جهة أنّ الموجود لا يقبل الوجود
الإدراكي
الصفحه ٢٦٨ :
الدين شرّع الصلاة
حفظاً لها من الاندراس وليتوجّه الناس إليه بها.
ثم إن النسبة بين
الأذكار
الصفحه ٢٦٩ :
والتوجّه والركوع
والسجود والدعاء» (١) فكان التوجّه من فرائض الصّلاة وليس الصّلاة.
خاتمة المقدّمة
الصفحه ٢٧٤ : فقد أجاب عنها بما ذكر ، وحاصله :
إنّا قد عرفنا المأمور به نحو معرفةٍ من ناحية عنوان «الناهي عن الفحشا
الصفحه ٢٩٤ : ء في التأثير
فلا بدَّ من الاحتياط ... إلاّ أن المحقق المذكور يرى جواز التمسّك بالإطلاق
المقامي ، من جهة
الصفحه ٣٠٣ : ممتنع
بالذات ، بل الكلام في الاستحالة الوقوعيّة أو الاستحالة من الحكيم.
فالمستفاد من كلام
المحقق
الصفحه ٣٠٥ : باللاّمتناهي ، فلا بدَّ من الاشتراك.
أجاب المحقق
الخراساني :
أولاً
: إن كليّات
المعاني متناهية ، ومن الممكن
الصفحه ٣٠٨ : الاشتراك دون الأوّل ، لأنه لا مانع من استخدام اللّفظ كلفظ «العين»
عند إرادة الجارية وعند إرادة الباصرة
الصفحه ٣١٤ : بالاستحالة
واختلفت كلماتهم
في بيان الاستحالة العقلية لاستعمال اللّفظ في أكثر من معنى :
١ ـ المحقّق
الصفحه ٣١٥ : إفادته لكلٍّ من المعنيين على سبيل الانفراد والاستقلال ، فيلزم اجتماع
لحاظين آليّين على ملحوظ واحدٍ ، وهو
الصفحه ٣١٧ : ذكره من حقيقة الاستعمال : بأنّ
اللّفظ الصادر من المتكلّم الموجود خارجاً لا يمكن أن يكون مقوّماً للّحاظ
الصفحه ٣٢١ : : إن
استعمال اللّفظ الواحد في أكثر من معنى خلاف الأصل العقلائي ، وإطلاق اللّفظ
الواحد وإرادة المعاني
الصفحه ٣٢٦ : ) لا يحلّ المشكل.
رأي جماعةٍ من المحقّقين
وأجاب المحقق
النائيني والمحقق العراقي ـ وذكره الفيض
الصفحه ٣٣٤ : ، فالأخصّي
يراه من قبيل حمل هو هو ، والأعمّي يراه من قبيل حمل ذو هو ، الذي يكفي في صحّته
وقوع التلبّس بالمبدإ