والأقوى الأوّل ، لصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم الإمرة بالصلاة لكلّ أخاويف السماء (١) ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيرها (٢).
وفي وجوب صلاة الكسوفين إذا لم يتّسع الوقت إشكال ، من جهة لزوم التكليف بالمحال ، فلو شرع في أوّل الانكساف وانجلى قبل الإتمام وجب القطع ، وربّما اكتفى بعضهم بإدراك ركعة نظراً إلى ما ورد في اليوميّة (٣).
ومن أنّ ذلك من قبيل الأسباب لا التوقيت كالزلزلة ، فيصلّي ولو لم يكن بقدر الركعة أيضاً.
ويمكن القول بواسطة : وهو أنّ الثابت من الأخبار المسلّم منها هو تحديد أوّل الوقت بمعنى وجوب الشروع ، وأما ما ذكر فيها من تحديد الأخر على الاختلاف بين كونه الانجلاء أو الأخذ فيه فهو لبيان جواز الشروع وإدراك الصلاة وعدمه ، لا لوجوب التلبّس إلى ذلك الحين. ولا يستفاد منها أكثر من ذلك ، فالفرق بينها حينئذٍ وبين صلاة الزلزلة هو تضيّق وقتها دون الزلزلة ، فالأحوط بل الأقوى الوجوب.
وأما كونه سبباً محضاً كالزلزلة فقال في الذكرى : إنّه مرفوض بين الأصحاب (٤).
وبالجملة فما ذكرنا أيضاً نوع من التوقيت ، وإلى هذا ينظر من يقول بكون الصلاة المدرَكة ركعة منها في الوقت من الفرائض أداءً.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٤ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٢٩ ، التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٣٤١ ح ١٥١٢ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ٢.
(٣) المنتهي ١ : ٣٥٤.
(٤) الذكرى : ٢٤٤.