ولرواية إسحاق بن الفضل : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السجود على الحُصُر والبواري ، فقال : «لا بأس ، وإن تسجد على الأرض أحبّ إليّ ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يحبّ أن يمكّن جبهته من الأرض ، فأنا أُحبّ لك ما كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبّه» (١).
والأفصل منها التربة الحسينيّة على مشرّفها الصلاة والسلام ، فروى الشيخ في المصباح عن معاوية بن عمّار ، قال : كان لأبي عبد الله عليهالسلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليهالسلام ، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته وسجد عليه ، ثمّ قال : «إنّ السجود على تربة أبي عبد الله عليهالسلام يخرق الحُجُب السبع» (٢).
وروى ابن بابويه مرسلاً عن الصادق عليهالسلام : «إنّ السجود على الأرض فريضة ، وعلى غير ذلك سنّة ، وإنّ السجود على طين قبر الحسين عليهالسلام ينوّر إلى الأرضين السبع ، ومن كان معه مسبحة من طين قبر الحسين عليهالسلام كتب مسبّحاً وإن لم يسبّح بها ، والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها ، لأنّها مسؤلات يوم القيامة» (٣).
فحيث ناسب هذا ذكر السبحة فنقول : قد روى الشيخ في المصباح ، عن الحلبي ، عن الكاظم عليهالسلام ، قال : «لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ، ومشط ، وسجادة ، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة ، وخاتم عقيق» (٤).
وأيضاً عن الصادق عليهالسلام : «من أدار الحجر من تُربة الحسين عليهالسلام فاستغفر ربّه مرّة كتب الله له سبعين مرّة ، فإن مسك السبحة ولم يسبّح بها ففي كلّ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١١ ح ١٢٦٣ ، الوسائل ٣ : ٦٠٩ أبواب ما يسجد عليه ب ١٧ ح ٤.
(٢) مصباح المتهجّد : ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ٦٠٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٦ ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٤ ، ٨٢٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٧ أبواب ما يسجد عليه ب ١٦ ح ١ ، وب ١٧ ح ٢.
(٤) مصباح المتهجّد : ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٣٣ أبواب التعقيب ب ١٦ ح ٥.