والمرأة (١) ، وهذا التفسير آنس بالعرف والعادة.
واعلم أنّ ما ذكرناه من المستحبّات في طيّ الحديثين لا ينحصر دليله فيهما ، بل الإجماع والأخبار الدالّة عليها كثيرة (٢).
وتستحبّ جلسة الاستراحة بعد الرفع عن السجدة الأخيرة عند أكثر الأصحاب (٣)
ويدلّ على رجحانها صحيحة عبد الحميد بن عوّاض عن الصادق عليهالسلام ، قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأُولى جلس حتّى يطمئن ثمّ يقوم (٤).
ورواية أصبغ بن نباتة ، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئن ثمّ يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ؛ كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : «إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، إنّ هذا من توقير الصلاة» (٥).
وعلى رفع الوجوب : صحيحة عبد الله بن بكير عن زرارة ، قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام إذا رفعا رؤسهما عن السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (٦).
وذهب السيّد رحمهالله إلى وجوبه ، وادّعى في الانتصار الإجماع عليه (٧) ،
__________________
(١) نقله في الذخيرة : ٢٨٧.
(٢) الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١.
(٣) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٣٦١ مسألة ١١٩ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢١٥ ، والعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٩٤ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤١٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٨٢ ح ٣٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٢٨ ، الوسائل ٤ : ٩٥٦ أبواب السجود ب ٥ ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٤ ح ١٢٧٧ ، الوسائل ٤ : ٩٥٦ أبواب السجود ب ٥ ح ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٣١ ، الوسائل ٤ : ٩٥٦ أبواب السجود ب ٥ ح ٢.
(٧) الانتصار : ٤٦.