كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، وإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء» (١)
ومع العجز عن ذلك مطلقاً فليؤمِ بالرأس ثمّ بالعينين ، والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب.
وأمّا صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن المريض ، قال : «يسجد على الأرض ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه ، وهو أفضل من الإيماء» (٢).
وحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ، قال : «يومئ برأسه إيماء ، وإن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» (٣) فلا بدّ من تأويلهما ، لمخالفتهما للأدلّة السابقة المعمول بها عند الأصحاب ، لمتروكيّة ظاهر الخبرين عندهم ، ومخالفته للأُصول.
وقد حاول الفاضل صاحب المدارك رحمهالله الاستدلال بهما على استحباب وضع شيء على الجبهة حال الإيماء (٤) ، وهو خلاف ظاهر الروايتين ، سيّما صحيحة زرارة ، فإنّها كالصريحة (٥) في التخيير بين السجود على الأرض أو الشيء المرتفع والإيماء ، ومع القدرة على هذا لا يجوز الإيماء ، والمطلوب هو وضع شيء على الجبهة حال الإيماء بعد العجز عن ذلك ، وتوجيههما بحيث يرجع إلى ذلك بعيد غاية البُعد ، سيّما الصحيحة.
وقد يوجّه بأنّ المراد منها الترديد بالنسبة إلى حالتي التمكّن من السجود على
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ح ٩٥١ ، الوسائل ٤ : ٦٩١ أبواب القيام ب ١ ح ١١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣١١ ج ١٢٦٤ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١ ، ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١ ح ٢.
(٤) المدارك ٣ : ٣٣٣.
(٥) في «ص» : فإنّه كلام صريح.