وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» (١).
ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بصحيحة زرارة المتقدّمة : «ثلاث تسبيحات في ترسّل» (٢) ، وحسنة مسمع المتقدّمة (٣) ونحوهما (٤) ، وقضية هذا الحكم عدم جواز الشروع في الذكر قبل الإكمال.
فلو كان عاجزاً عنها فالأظهر أنّه لا يسقط عنه الذكر لو اقتدر عليه ، إن جاوز قدر الواجب من الانحناء بعد أخذه في الذكر عند الإكمال ، وإكماله قبل الخروج عن موضع الإكمال بحيث لم يخرج بذلك عن كونه راكعاً ، لأنّ الذكر واجب ، والطمأنينة واجب آخر.
وقيل : لا ، للأصل (٥) ، وهو ضعيف.
وأما لو اقتدر على الذّكر بأن يأخذ فيه حين الأخذ بالهويّ ، والإكمال حين إكماله أو ما يقرب من ذلك ؛ فالذي وجدته في كلمات الأصحاب مما رأيتها عدم الاجتزاء بذلك.
ولعلّ ذلك لأنّ الرّكوع في الشرع هو الانحناء المخصوص ، سواء قلنا بأنّه صار حقيقة فيه عند الشارع أم لا ، والرّكوع له إطلاقات : معناه المصدريّ ، ومعناه العلميّ ، والثاني لا يصدق إلّا مع تحقّق الانحناء المخصوص ، وبعد التحقّق يقال له الركوع.
وما ورد في الأخبار من أنّ القول في الركوع كذا ، وتقول في الركوع كذا ونحوهما ، يدلّ على أنّ الذكر يجب بعد تحقّق ذلك وفي حاله ، لأنّه هو المعنى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٦٨ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٩ ح ٩٤٨ ، المحاسن : ٧٩ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٩٢٢ أبواب الركوع ب ٣ ح ١.
(٢) في ص ٥٦٤.
(٣) في ص ٥٦٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ ح ١٢١٢ ، الوسائل ٤ : ٩٢٥ أبواب الركوع ب ٥ ح ٢.
(٥) الذكرى : ١٩٧.