عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً ، قال : «لا بأس بذلك» (١). وصحيحة سهل الأشعري (٢) ، وهي في معناها.
ورواية يحيى الأزرق ، قلت : رجل صلّى الجمعة ، فقرأ سبّح اسم ربك الأعلى ، وقل هو الله أحد ، قال : «أجزأه» (٣).
وصحيحة ابن سنان ، وقد نفى عليهالسلام فيها البأس عن قراءة غيرهما إذا كان مستعجلاً (٤).
وتدلّ على استحبابهما في الظهر حسنة عمر بن يزيد : «من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين ، أعاد الصلاة في سفر أو حضر» (٥) وحسنة الحلبي المتقدّمة (٦).
وعلى نفي الوجوب ، صحيحتا محمّد بن مسلم ومنصور المتقدّمتان (٧) ، ورواية عليّ بن يقطين : عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : «اقرأ فيهما بقل هو الله أحد» (٨)
والتأكيدات والأمر بالإعادة محمول على تأكّد الاستحباب ، ترجيحاً لأدلّة المشهور ؛ لموافقتها للأُصول وعدم ثبوت ما يقاومها.
والأحوط عدم تركهما من دون عذر ، سيّما في صلاة الجمعة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٧ ح ١٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ح ١٥٨٦ ، الوسائل ٤ : ٨١٧ أبواب القراءة ب ٧١ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٧ ح ٢٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ح ١٥٨٧ ، الوسائل ٤ : ٨١٧ أبواب القراءة ب ٧١ ح ٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٢ ح ٦٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ ح ١٥٩٢ ، الوسائل ٤ : ٨١٨ أبواب القراءة ب ٧١ ح ٥.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٢ ح ٦٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ ح ١٥٩١ ، الوسائل ٤ : ٨١٧ أبواب القراءة ب ٧١ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤٢٦ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٧ ح ٢١ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ح ١٥٨٨ ، الوسائل ٤ : ٨١٨ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٥ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ ح ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٣ ، الوسائل ٤ : ٨١٩ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٣.
(٧) في ص ٥٤٢.
(٨) الفقيه ١ : ٢٦٨ ح ١٢٢٤ ، التهذيب ٣ : ٨ ح ٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ ح ١٥٩٠ ، الوسائل ٤ : ٨١٧ أبواب القراءة ب ٧١ ح ٢.