قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ، قال : «إنّ لكلّ سورة حقّا ، فأعطها حقّها من الركوع والسجود» (١) الحديث.
ورواية عمر بن يزيد ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : «نعم» قلت : أليس يقال أعطِ كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال : «في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس» (٢).
وروى في مجمع البيان عن العياشي بإسناده عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا تجمع سورتين في ركعة واحدة ، إلّا الضحى و (أَلَمْ نَشْرَحْ) ، و (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ)» (٣).
وفي الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام أيضاً : «إنّ القِران غير جائز في الفريضة» (٤).
وفي المعتبر والمنتهى نقلاً عن جامع البزنطي ، عن الفضيل بن صالح ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلّا الضحى وأ لم نشرح ، والفيل ولإيلاف» (٥).
وفي بعض الأخبار أيضاً تأييد (٦).
وذهب ابن إدريس (٧) ومعظم المتأخّرين إلى الكراهة (٨) ، للعمومات ، وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن القِران بين السورتين في
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧٣ ح ٢٦٨ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٠ ح ٢٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٥.
(٣) مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٥.
(٤) فقه الرضا (ع) : ١٢.
(٥) المعتبر ٢ : ١٨٨ ، المنتهي ١ : ٢٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٥.
(٦) الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠.
(٧) السرائر ١ : ٢٢٠.
(٨) الجامع للشرائع : ٨١.