هي السابعة ؛ فله وجه لو سلّمنا كونها هي ، ولا بدّ من ملاحظة المأخذ. وقال أيضاً : ورد أيضاً أنّه يقول يعني بعد السادسة ربّ اجعلني مقيم الصلاة إلى أخره (١).
وما يظهر من كلام الفقهاء «أنّ دعاء التوجّه إنّما هو قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام» فهو لا يساوق الحسن المتقدّم مع القول بأنّه يدلّ على كونها هي الأُولى ، وبدونه فلا منافاة ، لكن التزام ذلك لا يتمّ إلّا بجعل السابعة هي الفريضة.
وأما ما يستفاد من الأخبار أنّه لا بدّ أن يكون دعاء التوجّه بعد الدخول في الصلاة (٢) ؛ فهو تمام إن قلنا بكون الأُولى تكبيرة الافتتاح ، وعملنا بالحسن المتقدّم أيضاً ، لكن تقديم التوجّه على سائر الأدعية والتكبيرات محلّ إشكال ؛ وإن قلنا بأنّ الأُولى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، لمخالفته ما أفاده الحسن في موضع الدعاء.
والذي تترجح أفضليّته في النظر فهو جعل السابعة هي تكبيرة الإحرام ، والعمل في الأدعية بمقتضى حسنة الحلبي ، مع جواز زيادة الدعاءين بعد السادسة ووصل دعاء فلاح السائل بالسابعة.
ثمّ إنّ العلامة المجلسي وفاقاً لوالده (٣) رحمهماالله مال إلى أنّ المصلّي مخيّر بين الافتتاح بواحدة وثلاث وخمس وسبع ، ومع اختيار كلّ منها يكون الجميع فرداً للواجب المخيّر كما قيل في تسبيحات الركوع والسجود ، لظهوره من أكثر الأخبار ، بل بعضها كالصريح في ذلك (٤).
ولعلّه أراد بذلك البعض مثل رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن
__________________
(١) الذكرى : ١٧٩.
(٢) الوسائل ٤ : ٧٢٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨.
(٣) روضة المتّقين ٢ : ٢٨٤ ، البحار ٨١ : ٣٥٧.
(٤) انظر الوسائل ٤ : ٧١٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ، وص ٧٢١ ب ٧ ، ٨ ، وص ٧٣٠ ب ١٢.