وادّعى على ذلك الإجماع في الانتصار (١).
وقال المحقّق رحمهالله : ولا أعرف ما حكاه رحمهالله (٢). وربّما يقال : لعل مراد السيد رحمهالله أيضاً الاستحباب ، كما أنّه قد يؤدّيه بلفظ الوجوب.
ويظهر من العلامة (٣) والمحقّق (٤) الإجماع على الاستحباب.
ويدلّ على مطلق الرجحان مضافاً إلى الإجماع الأخبار الكثيرة المعتبرة ، منها الصحاح.
وفي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : «على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة» (٥).
وفي قرب الإسناد ، قال : «على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير» (٦).
وربما يقال : إنّه إذا لم يجب على غير الإمام فيثبت عدم الوجوب له أيضاً بعدم القول بالفصل ، كما ادّعاه الشيخ في التهذيب (٧) ، فهذا دليل الاستحباب ، مضافاً إلى الأصل.
ويؤيّده خلوّ خبر حمّاد عن ذلك ، ولكنه ذكره في تكبير السجود ؛ (٨) ، ولعلّه سها ذكر ذلك في تكبير الافتتاح. ويمكن الاستدلال بذلك أيضاً على الاستحباب ، لعدم القول بالفصل ، فإنّ الظاهر من ذكر حماد هذا الحديث هو الاستحباب
__________________
(١) الانتصار : ٤٤.
(٢) المعتبر ٢ : ١٥٦.
(٣) المنتهي ١ : ٢٦٩.
(٤) المعتبر ٢ : ١٥٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٥٣ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٧.
(٦) قرب الإسناد : ٩٥ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٧.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ذ. ح ١١٥٣.
(٨) الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.