من كونه مبطلاً للقصد الأوّل ومفتتحاً للصلاة الثانية (١) ، فليس بذاك.
أما مع العمد فظاهر ، لكونه منهيّاً عنه.
وأما مع النسيان فلأنّه بالنسبة إلى القصد الثاني غير مأمور به ، فإذ لا أمر فلا امتثال ، وبالنسبة إلى القصد الأوّل موجب لخروجها عن الموظّف ، فيبطل كما هو الأصل ، وقد أشرنا إليه.
وأما الشك فيه فكالشك في سائر الأفعال ؛ وسيأتي.
والقول بأنّه مبطل مطلقاً ، لأنّه ركن ، وحكمه حكم الركعة لبطلانها من جهته ، وحكم الشك في الركعتين الأُوليين البطلان (٢) ؛ فمبنيّ على الأصل الباطل وسيجيء.
ويجب الاقتصار فيه على ما هو المعهود من الشارع ، وهو قول «الله أكبر» بقطع الهمزتين ، أما في الثاني فظاهر.
وأما في الأوّل فلعدم مسبوقيته بكلام ، ولم يعهد من الشارع وصله بشيء ، والقطع بالبراءة لا يحصل إلّا بالقطع.
وقيل : ومن هنا ينقدح تحريم الكلام المتّصل به قبله ، لأنّه يلزم منه إما الوصل المخالف للشرع ، وإما القطع المخالف لأهل اللغة (٣).
ولا تُمدّ همزة الله لتشتبه بالاستفهام ، ومعه فلو قصد الاستفهام بطل جزماً ، وإلّا فاحتمالان ، أقواهما البطلان لما تقدّم.
وكذلك إشباع فتحة الباء في أكبر وغير ذلك.
وجوّز بعض العامّة الله الجليل ونحوه ، وأن يأتي بالترجمة وغير ذلك (٤) ،
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٢١٥.
(٢) الجامع للشرائع : ٨٠ ، الشرائع ١ : ٦٩ ، المدارك ٣ : ٣٢٢.
(٣) المدارك ١ : ٣١٩.
(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٥ ، اللباب ١ : ٦٧ ، عمدة القاري ٥ : ٢٦٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٧ ، شرح العناية ١ : ٢٤٦ ، الجامع الصغير للشيباني : ٩٥.