عمل به كان مخطأً ؛ (١) ، وتقرب من ذلك عبارة المنتهي (٢).
وكذلك قال في المبسوط ما يقرب من ذلك ، ولكنه قال : ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله (٣).
ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية ، فلا يبعد القول بالرجحان ، سيّما مع المسامحة في أدلّة السنن ، ولكن بدون اعتقاد الجزئية.
وممّا يؤيّد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة : «متى ذكرتم محمّداً صلىاللهعليهوآله فاذكروا إله ، ومتى قلتم : محمّد رسول الله ، فقولوا : عليّ وليّ الله» (٤) والأذان من جملة ذلك.
ومن جملة تلك الأخبار ما رواه أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن الصادق عليهالسلام ، وفي أخره : «فإذا قال أحدكم : لا إله إلّا الله محمّد رسول الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين» (٥).
السادس : لو ترك الأذان والإقامة حتّى تمّت صلاته فلا يعيد بلا إشكال ، والنصوص به مستفيضة (٦).
ولو تركهما حتّى دخل في الصلاة فالأكثر على أنّه يهدم الصلاة ويجيء بهما ، ثمّ يستفتح الصلاة ما لم يركع إذا كان سهواً ، ويمضي على صلاته إذا تعمّد (٧).
__________________
(١) النهاية : ٦٩.
(٢) المنتهي ١ : ٢٥٥.
(٣) المبسوط ١ : ٩٩.
(٤) انظر البحار ٨١ : ١١٢.
(٥) الاحتجاج ١ : ١٥٨.
(٦) الوسائل ٤ : ٦٥٥ أبواب الأذان ب ٢٨.
(٧) منهم السيّد في المصباح كما في المعتبر ٢ : ١٢٩ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٦١ ، والشهيد في الذكرى : ١٧٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٩٨.