البحث في غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام
١٩/١ الصفحه ٤١٥ : غير المغرب ، وكذلك الخطوة فيه (٢).
مع إنّ ابن
طاوس روى في فلاح السائل عن بكر بن محمّد الأزدي عن
الصفحه ٤٧٣ : محسن قد أتاك المسيء» إلى أخره رواها ابن
طاوس في فلاح السائل (٦).
فلو جعلنا
الأُولى هي تكبيرة
الصفحه ٤٧٧ : منها.
ولم يظهر
للتفصيل مستند إلّا ما رواه ابن طاوس في فلاح السائل عن الباقر عليهالسلام ، قال
الصفحه ٥٤٩ :
وفي رواية
محمّد بن الفرج التي نقلها في فلاح السائل : إنّه كتب إلى الرجل عليهالسلام يسأله عما يقرأ
الصفحه ٨٤ :
للصلاة ، بل يمكن الاستحباب قبل الصيام أيضاً ، لعموم موثّقة سماعة حيث ذكر غسل
الاستسقاء (٨) ، وفي فلاح
الصفحه ٤٧٤ : الدعاءين بعد السادسة ووصل دعاء فلاح السائل
بالسابعة.
ثمّ إنّ
العلامة المجلسي وفاقاً لوالده
الصفحه ١٨٤ : ، ويضعفه ما تقدّم من الأدلّة.
__________________
(١) تفسير القمي ١ :
٩٨.
(٢) مفتاح الفلاح :
١١.
الصفحه ٤٠٤ : بالرسالة ،
ثم الدعاء إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثمّ إلى خير العمل ، ثمّ التكبير ، ثمّ
التهليل ، كلّ واحد
الصفحه ٤٠٩ :
القبلة في الأذان والإقامة ، فإذا قال : حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ،
حوّل وجهه يميناً وشمالاً
الصفحه ٤١٢ : إفصاحها ، وكذلك
الحاء من الفلاح.
وجعل ابن إدريس
المراد هي هاء إله ، لأنّها هي الّتي يدغمها بعض الناس
الصفحه ٤٢٢ : الشهادة أو في حيّ على
الصلاة أو في حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد
الصفحه ١١٠ : » (٣).
وفي بعضها : «إنّما
هو المَنزل الذي توطّنه» (٤) في ردع السائل عن الإتمام.
والظاهر أنّه
بلفظ المضارع
الصفحه ٢٧٦ : عليهالسلام ، قال : «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه
فلا يغسل حتى يبرأ وينقطع الدم» (٧) مع أنّ ثبوت
الصفحه ٣٠٦ : المتقدّمة أيضاً (١).
ثمّ إنّ
المتبادر من الإطلاقات هي ميتة ذي النفس السائلة ، والأصل يقتضي عدم وجوب
الصفحه ٣١٤ : الذبح ، لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائلة (٢).
وقال الشهيد
الثاني في شرح اللمعة : وكأنّها اليوم مجهولة أو