وهو بعيد.
ونقل الشيخ عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان (١) ، وهو ضعيف. ونقل أيضاً عن بعض الأصحاب أنّ فصول الإقامة مثل الأذان بزيادة قد قامت الصلاة (٢).
وما قيل : لو زيد في آخر الإقامة تهليلة لا بقصد الجزئية لعدم القائل به فلا بأس (٣) ، ففيه ما فيه ، لوجود القائل ، ووجود ما يدلّ على زيادة التكبيرين في الأوّل أيضاً.
والمشهور جواز النقص عن المشهور في الأذان والإقامة عند السفر والعذر ، للأخبار المعتبرة منها صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لِمَ تكبّر واحدة واحدة؟ فقال : «لا بأس به إذا كنت مستعجلاً» (٤).
وفي رواية يزيد بن معاوية عنه عليهالسلام ، قال : «الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً والإقامة واحدة» (٥).
وروى ابن مسكان في الصحيح عن يزيد مولى الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «لأن أُقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أنّ أُؤذّن وأُقيم واحداً واحداً» (٦).
ويجب الإتيان بهما على الترتيب المقرّر في الأخبار ؛ للتوقيف ، فلو تخلّف بطل.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٧٨ مسألة ١٩.
(٢) الخلاف ١ : ٢٧٩ مسألة ٢٠ ، المبسوط ١ : ٩٩ ، وانظر الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥١.
(٣) حاشية المدارك للوحيد البهبهاني : ١٧٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ ح ١١٤٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٠ أبواب الأذان ب ٢١ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ح ١١٤٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٠ أبواب الأذان ب ٢١ ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ح ١١٤٢ ، الوسائل ٤ : ٦٤٩ أبواب الأذان ب ٢٠ ح ٢.