وعن السيد (١) وابن الجنيد (٢) وأبي الصلاح (٣) وابن إدريس (٤) والمحقّق في المعتبر والنافع (٥) والعلامة (٦) وأكثر المتأخّرين (٧) : أنّه عين الكعبة لمن يتمكّن (٨) من غير مشقّة كثيرة ، كمن كان في بيوت مكّة ، بمعنى وجوب محاذاتها لا مشاهدتها ، وجهتها لغيره ، وهو أقرب.
أما وجوب المحاذاة للمشاهد ومن بحكمه فالظاهر أنّه إجماع من الفريقين كما نقله المحقّق (٩) ، وإن كان المنقول عن بعض أصحاب القول الأوّل خلاف ذلك (١٠). وتدلّ عليه موثّقة عبد الله بن سنان الاتية وغيرها من الأخبار الاتية (١١).
وأما أنّ جهتها قبلة لغيرهما فللأخبار المتظافرة ، مثل حسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته هل كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي إلى بيت المقدس؟ قال : «نعم» فقلت : كان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال : «أما إذا كان بمكّة فلا ، وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم ، حتّى حوّل إلى الكعبة» (١٢).
وفي رواية معاوية بن عمّار الموثّقة ظاهراً عنه عليهالسلام قال ، قلت له : متى صرف رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى الكعبة؟ قال : «بعد رجوعه
__________________
(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٢٩.
(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ٦١.
(٣) الكافي في الفقه : ١٣٨.
(٤) السرائر ١ : ٢٠٤.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٥ ، المختصر النافع ١ : ٢٣.
(٦) المختلف ٢ : ٦١.
(٧) كالشهيدين في البيان : ١١٤ ، وروض الجنان : ١٨٩ ، وابن فهد في المهذّب البارع ١ : ٣٠٦.
(٨) في «ص» زيادة : من العلم بها.
(٩) المعتبر ٢ : ٦٥.
(١٠) انظر الرياض ٣ : ١١٣.
(١١) في ص ٣٦٧ ، وهي في التهذيب ٢ : ٣٨٣ ح ١٥٩٨ ، والوسائل ٣ : ٢٤٧ أبواب القبلة ب ١٨ ح ١ ، وغيره.
(١٢) الكافي ٣ : ٢٨٦ ح ١٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٦ أبواب القبلة ب ٢ ح ٤.