أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها» (١).
ورواية أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له : عافاك الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟! فقال : «إنّ قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك» (٢).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، أنّه قال : «أدنى ما يجزئك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف» (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ليس معه إلّا سراويل ، قال : «يحلّ التكّة منه فيطرحها على عاتقه ، ويصلّي» قال : «وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً» (٤).
وصحيحة محمّد بن مسلم (٥) ورواية جميل (٦) أيضاً تدلّان على استحباب أن يجعل على عاتقه حبلاً أو منديلاً أو نحو ذلك لمن صلّى في سراويل أو إزار.
وأنت خبير بأن هذه الأخبار لا تنفي استحباب الرداء في غير الصور المذكورة كما لا يخفى على المتأمّل ، لأنّ غاية السبب الخاصّ إفادة حكم الخاص فقط لو لم يكن الجواب عامّاً ، وأما نفيه عن الغير فلا.
فإن قلت : نعم ، ولكن ثبوته في الغير يحتاج إلى دليل.
قلت : يمكن الاستدلال بصحيحة زرارة المتقدّمة ، فإنّها مطلقة لا اختصاص لها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١٣ ، الوسائل ٣ : ٢٨٤ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ٧.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٣ ، الوسائل ٣ : ٣٣٠ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٦.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٤.