لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيرده ، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : «لا يصلّي فيه حتّى يغسله» (١).
وصحيحة العيص بن القاسم عنه عليهالسلام : في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها ، قال : «نعم إذا كانت مأمونة» (٢) إلى غير ذلك.
وإنّما حملناها على الكراهة ، للأصل والاستصحاب ، والأخبار الكثيرة الدالّة على عدم جواز نقض اليقين إلّا بيقين ، فقد روى عبد الله بن سنان في الصحيح ، عنه عليهالسلام ، قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر : إنّي أُعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه» (٣).
وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن الصلاة في ثوب المجوس ، قال : «يرشّ بالماء» (٤).
ويمكن تخصيص الكراهة بغير الأثواب التي ينسجها الكفّار ، كالثياب السابريّة وغيرها ، لشيوع البلوى ، وعِظم الابتلاء ، فقد روى معاوية بن عمّار في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابريّة تعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها؟ قال : «نعم».
قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له أزراراً ورداء من السابري ، ثمّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٦١ ح ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٤٩٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٥ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ١٩ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥١١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٥ أبواب لباس المصلّي ب ٤٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦١ ح ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٥ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٤٩٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٣ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣.