الحنك ، وبعبارة اخرى : ما يحيط بالعنق من الثوب. وكذلك اللبنة ، وهو الجيب ، ويقال له : جريبان الثوب ، والظاهر أنّه معرّب كريبان ، فيشمل ما يفتل من الإبريسم أو ينسج مسطحاً أو مدوراً وغير ذلك ، وعدم شمول أخبار المنع لكلّ ذلك ظاهر.
وأما الزرور التي تسوّى مثل الحبوب والحبال التي يعقد بها مفاصل الثياب ، فالظاهر أنّها غير داخلة في شيء من العناوين ، والأظهر اتّحاد حكمها مع الكف ، لعدم انصراف الإطلاقات والعمومات إليها ، ولخصوص صحيحة صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنما كره الحرير المبهم للرجال» (١).
وروى ابن بابويه بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم مثله (٢) ، ولعلّه عمل به أيضاً ، ولا ينافي ذلك قوله بالمنع عن الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم ، إذ لعلّه كان من جهة نصّ خاص.
وأما موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ، قال : «لا يصلّى فيه» (٣) فلا تعارض ما ذكرنا ، لاعتضاده بعمل الأصحاب.
وكذلك ما رواه في قرب الإسناد بسنده ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج البرنكان (٤) عليه حرير؟ قال : «لا» (٥) وسألته عن الديباج ، هل يصلح لبسه للنساء؟ قال «لا بأس» (٦) سيّما وهي غير واضحة الدلالة كما لا يخفى.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ٢٧٢ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٦.
(٢) الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٢ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ذ. ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٨.
(٤) البرنكان : نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان ، انظر تاج العروس ٧ : ١١٠ برنك.
(٥) قرب الإسناد : ١١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦٩ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٢.
(٦) قرب الإسناد : ١٠١ ، الوسائل ٣ : ٢٧٦ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٩.