كذلك ، بل بمعنى تقدير الاجتماع مع كون الحال محقّقة ، مثل قولهم : هذا بسراً أطيب منه رطباً.
وفي الرواية احتمالات ثلاثة أُخر تمسّك بها المانعون من اعتبار التقدير ، أحدها : أنّ تكون «مجتمعاً» خبراً ليكون ، ومقدار الدرهم اسمها.
وثانيها : أن يجعل «مجتمعاً» حالاً محقّقة ، يعني : إلّا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعاً.
وثالثها : أن يجعل «مجتمعاً» خبراً بعد خبر.
وكلّها بعيدة ، فإن السؤال عن الدم المتفرّق ، ولا تلائمه تلك الأجوبة إلّا بتكلّف.
ومرسلة جميل (١) أيضاً ظاهرة فيما ذكرناه أو محتملة للأمرين.
والعمومات (٢) وإطلاق حسنة محمّد بن مسلم (٣) وغيرها واستصحاب شغل الذمّة كلّها مع المختار ، وهو معتضد بالاعتبار من عدم التفرقة بين المجتمع والمتفرّق.
ثمّ في جريان الحكم فيما لو كان التفرّق في أكثر من ثوب ، أو في البدن ، أو الثوب والبدن ، وعدمه ، أو انفراد كلّ منهما في حكمه ؛ وجوه.
ثمّ إنّ المحكّم في وحدة الدم وتعدّده هو العرف ، فإذا أصاب الدم وجهي الثوب بالتفشّي فهو دم واحد ، ولا فرق بين الرقيق والصفيق كما فعله الشهيد (٤).
وفيما لاقى الدم المعفوّ رطب طاهر قولان (٥) ، أظهرهما العفو ، سيّما في مثل العرق ، فالأحوط الاجتناب في غيره.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٦ ح ٧٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٤.
(٢) الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠.
(٣) الكافي ٣ : ٥٩ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٧ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.
(٤) الذكرى : ١٦.
(٥) ذهب إلى العفو صاحب المدارك ٢ : ٣١٧ ، وإلى وجوب الإزالة العلامة في المنتهي ١ : ١٧٤.