كشف اليدين والقدمين ، لعموم قول النبيّ صلىاللهعليهوآله : «المرأة عورة» (١) انتهى.
وليس في الأخبار تصريح في تحديد ما يجب ستره من المرأة ، لكن ظاهر بعضها يفيد ما قدّمنا ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، وفيها : «والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً» قلت : رحمك الله الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال : «ليس على الأمة قِناع» (٢).
وصحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال : «درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلّل بها» (٣).
وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام : عن المرأة ليس عليها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : «تلتفّ بها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس» (٤).
وجه الاستدلال : أنّ الدرع لا يستر اليدين والقدمين بل العقب غالباً ، أو نقول : إنّه عليهالسلام أطلق جواز الصلاة فيه ، وقد تظهر معه اليدان والقدمان ، وكذلك المقنعة لا تستر الوجه غالباً.
ولكن الإشكال في استفادة وجوب ستر غير المذكورات ، وهو متوقّف على كون المقنعة ساترة للعنق وساتر الجيب الدِّرع حتّى لا يظهر شيء من الصدر ، أو يكون الدرع ساتراً له ، وكلّ ذلك مشكل.
وكذلك ما يقرب الكفّ والقدم من الساقين ، فالعمدة هو الإجماع ، ولذلك
__________________
(١) سنن الترمذي ٣ : ٤٧٦ ح ١١٧٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٩.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٤ ح ١٠٨٣ ، مسائل عليّ بن جعفر : ١٧٢ ح ٢٩٩ ، الوسائل ٣ : ٢٩٤ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ٢.