والصواب
تقييدها بصحيحة عليّ بن يقطين : إنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن إنشاد الشعر في الطواف ، فقال : «ما كان من الشعر لا
بأس به فلا بأس به» .
ولعلّه من ذلك
ما يستشهد به من أشعار العرب في تفسير كتاب أو سنّة كما يظهر من الذكرى ، فلا يضرّ عدم حقّانية مضمونه حينئذٍ.
والبيع والشراء
، وتمكين المجانين والصبيان ، لرواية إبراهيم المتقدّمة ، وقد تخصص الصبيان بغير المميز ، ولا بأس به.
وإنشاد الضالّة
، ونشدها ، أعني تعريفها وطلبها ، لرواية عليّ بن جعفر عليهالسلام ، ورواية عليّ بن أسباط .
ورفع الصوت
الخارج عن المعتاد.
وكذلك الأحكام
، للرواية الأخيرة.
وفي إطلاق
الكراهة وعدمه بتخصيصها بمحض الإنفاذ كالحبس والتعزير وإجراء الحدود ، أو بصورة
الإدمان ، أو بما فيه جدل وخصومة ؛ وجوه وأقوال.
والأظهر في
الجمع بين الروايات القول بالكراهة في صورة الإدمان لا مطلقاً.
ولا تنافيه
حكاية دكّة القضاء ، لإمكان وضعها لذلك إذا احتيج إليه في المسجد ، أو
اختصاصه به عليهالسلام.
وعمل الصنائع ،
وحديث الدنيا ، وسائر الملاهي ، ومنه الرمي بالحصى خذفاً.
ففي صحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «نهى رسول الله
__________________