وجه الاستدلال
: اشتراك الطهارة فيصير مجملاً ، والامتثال به لا يحصل إلّا بمراعاة معنييه ،
سيّما بانضمام ما دلّ على عدم إدخال الخبث في المساجد واستحباب عدم دخول المساجد
إلّا طاهراً ومتطهّراً .
هذا كلّه إذا
كان ذلك قبل البناء ، وإلّا فلا يجوز التوسيط جزماً.
وأن تكون
المنارة مع الحائط ؛ فيكره تطويلها زيادة عن سطح المسجد ، لرواية السكوني أنّ
علياً عليهالسلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثمّ قال : «لا تُرفع
المنارة إلّا مع سطح المسجد» وهذه الرواية تشير إلى المنع عن التوسيط أيضاً.
وأمّا التوسيط
بعد البناء فهو حرام.
ومنعه الشيخ
مطلقاً ، ولا يظهر وجهه إلّا من جهة كونه مانعاً عن رؤية
الإمام والصفّ المتقدّم ونحو ذلك.
ولا دليل على
استحباب وضع المنارة ، بل صريح رواية عليّ بن جعفر عدمه .
وتكره تعليتها
تأسّياً بالنبيّ صلىاللهعليهوآله ، حيث كان جدار مسجده قامة .
وأن يجعل لها
شُرَفاً ، لرواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام ، وفيها أنّه عليهالسلام ، قال : «إنّ المساجد تبنى جمّا لا تشرّف» ورواية أبي بصير المروية في إرشاد المفيد أيضاً .
وأن يجعل لها
محاريب ، لرواية طلحة بن زيد أيضاً عنه عليهالسلام : إنّه كان
__________________