إلى الفائتة أيضاً ، ففي صحيحة زرارة ما يدلّ على العدول من المغرب إلى العصر لو ذكرها وهو فيها ، وكذلك من الفجر إلى العشاء (١) ، ويجيء تمام الكلام في موارد العدول.
وأما لو ذكر بعد الفراغ فيكفي عن الأخيرة ويأتي بالأُولى بعدها ، كما في الأخبار ، منها صحيحة زرارة : «وإن كنت صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب» (٢).
وصحيحة صفوان : وقد سأله عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، قال : «إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوت المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها» (٣).
ولكنهم ذكروا أنّ ذلك إذا وقعت الأخيرة في الوقت المشترك بناءً على ما اختاروا من اختصاص أوّل الوقت بالأُولى ، وأما على مذهب الصدوق فيكفي مطلقاً.
قلت : هذه الأخبار مطلقة ، فتشمل الوقت المختصّ أيضاً ، إلّا أن يقال : إنّ الظاهر منها الوقت المشترك ، لكمال بُعد فعل الثانية في أوّل الوقت نسياناً.
والحق أنّ ذلك تعبّد ، لأجل هذه الأخبار ، وإلّا فلا دلالة لاشتراك الوقت بينهما على ما هو مفاد أدلّتهم على كفايته في صورة النسيان ، فإن تقديم إحداهما على الأُخرى معتبر وملحوظ في تلك الأخبار ، وهو من أحكام الوضع.
فحينئذٍ نقول : موثّقة أبي بصير (٤) وما في معناها (٥) الدالّة على أنّه لا صلاة لمن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٢) تقدّمت الإشارة إليها.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥٤ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٧.
(٥) الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ١٣.