حسنة الحلبي (١) ، ورواية بكر بن محمّد الأزدي (٢) وغيرهما (٣) ، فهي محمولة على الفضيلة ، أو لرفع الحظر التنزيهي عمّا قبله ، أو لرفع توهّم وجوب التأخير ، أو رجحان التأخير كما يستفاد الطرفان من الأخبار ، وقد تقدّم الكلام فيهما.
وبالجملة الأقرب الجواز ، إلّا أنّ الأفضل التقديم عليه لما مرّ ، وللتأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآله كما رواه عمرو بن حريث (٤).
وبما ذكرنا ظهر أنّه لو شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة أتمّهما ، سواء كانت الأُوليين أو الأُخريين بطريق الأولى.
وجزم به الشهيد في الذكرى على القول بفوات الوقت بذهاب الحمرة أيضاً (٥) ، لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه (٦) ، وللمنع عن إبطال العمل (٧) ، بل يتمّ الأربع لو شرع فيها أيضاً كما نقله عن ابن إدريس (٨).
وهل الأفضل تقديم النافلة على كلّ شيء كما اختاره ابن الجنيد (٩) ، أو تأخيرها عن التسبيح فقط كما اختاره المفيد (١٠)؟ قولان ، والثاني أوجه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٤١ ح ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ح ٩٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.
(٣) الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٤ ح ٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ ح ٧٧٤ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٦.
(٥) الذكرى : ١٢٤.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٦ ، وص ٣٤٣ ح ١٤١٩ ، الوسائل ٤ : ٧١٢ أبواب النيّة ب ٢ ح ٢.
(٧) ولا تُبطلوا أعمالكم ، محمّد : ٣٣.
(٨) السرائر ١ : ٢٠٢.
(٩) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٣.
(١٠) المقنعة : ١١٦.