الصحيح (١) ، حملاً على نفي (الأفضليّة) (٢).
ومنها : القاضي للفرائض ، فيؤخّر الحاضرة حتى يضيق وقتها ، وقيل بالوجوب (٣) ، وسيأتي الكلام فيه.
ومنها : الظانّ دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم حتى يحصل اليقين ، وسيأتي.
ومنها : التأخير لصاحب العذر الراجي للزوال ، لتقع صلاته على الوجه الأكمل ، كالعاجز عن القيام في الصلاة لضعف يرجو زواله. وأوجبه السيّد وابن الجنيد وسلّار (٤). والأوّل أقوى ، لعموم ما دلّ على فضيلة المبادرة والمسابقة إلى إبراء الذمة (٥).
ومنها : ما كان التأخير مشتملاً على صفة كمال ، كانتظار الجماعة ، أو طول الصلاة وحضور البال والتمكّن من استيفائها. وتدلّ عليه روايات عمر بن يزيد (٦).
ومن جملة ذلك تأخير الظهر في الحرّ لأجل الإبراد ، لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كان المؤذّن يأتي النبيّ صلىاللهعليهوآله في صلاة الظهر ، فيقول له رسول الله : أبرد أبرد» (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ح ١٣٧٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢ ، والحاقن : من حبس بوله ، والحاقب : من أعجله خروج البول ، وقيل : الذي احتاج إلى الخلاء للبول. المصباح المنير : ١٤٤ ، ١٤٣.
(٢) في «ع» : الفضيلة.
(٣) جوابات المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٦٤ ، السرائر ١ : ٢٧٢.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٩ ، ونقله عن ابن الجنيد في الذكرى : ١٣٠ ، المراسم : ٧٦.
(٥) البقرة : ١٤٨ ، المائدة : ٤٨ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٠ ح ٩١ ، ٩٢ ، ٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨ ، ١١ ، ١٤.
(٧) الفقيه ١ : ١٤٤ ح ٦٧١ ، الوسائل ٣ : ١٧٩ أبواب المواقيت ب ٤٢ ح ١.