وأما ما يمكن أن يستدلّ به للقول الأخر : فروى في الذكرى ، عن كتاب عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : أنه صلىاللهعليهوآله كان يجمع بين الصلاتين إذا كان مستعجلاً ، وتفريقهما أفضل (١).
وجوابه : أنّ النافلة أيضاً يحصل بها التفريق كما مرّ.
ورواية يزيد بن خليفة : «فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر» (٢) وهي محمولة على بيان وقت الفضيلة المختصّة بالعصر ، لمعارضتها بما هو أقوى منها بوجوه ومراتب.
وحسنة زرارة أو موثّقته قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصوم فلا أُقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت الظهر ، ثمّ صلّيت نوافلي ، ثمّ صلّيت العصر ، ثمّ نمت ، وذلك قبل أن يصلّي الناس ، فقال : «يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكن أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً» (٣) ولعلّ المراد من الناس العامّة ، فهي محمولة على الاتقاء.
وقد يقال : إنّ كلّ ما ورد في جمعه صلىاللهعليهوآله بين الصلاتين يشعر بذلك ، لإشعاره بأغلبيّة تفريقه عليهالسلام ، وكذلك ما ورد في جمع الأئمة عليهمالسلام.
وكما أنّ الأقوى في فعله صلىاللهعليهوآله الرجحان فكذلك في أغلبه ، والنادر محمول على بيان الرخصة.
وفيه : أنّ مرجع هذا الاستدلال إلى فعل المعصوم عليهالسلام ، وجوابه بعد تسليم حمل الغالب على الرجحان أنّ المسلّم من الرجحان إنّما هو الرجحان له صلىاللهعليهوآله ، ومن كان في زمانه صلىاللهعليهوآله مثلاً.
__________________
(١) الذكرى : ١١٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠ ح ٥٦ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب المواقيت ب ٥ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٤٧ ح ٩٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٣ : ٩٨ أبواب مواقيت ب ٥ ح ١٠.