ثمّ إنّ الظاهر استحباب النافلة المقصورة أيضاً ، لأنّه من باب الإتمام ، وتدلّ عليه رواية عليّ بن حديد (١) ، والترغيبات في أخبار التمام على إكثار الصلاة (٢).
وأما الصوم فلا يجوز كما حكم به جماعة من الأصحاب (٣) ، لعدم الدليل ، وبطلان القياس ، وإشعار موثّقة عثمان (٤).
وقد يستشكل بعكس نقيض قوله عليهالسلام : «إذا أفطرت قصّرت» (٥).
ويمكن دفعه باحتمال إرادة إذا جاز لك الفطر جاز لك القصر ، مع ثبوت الإشكال في أصل الاستدلال.
بقي الكلام في تحديد الأماكن ، فالأشهر الأظهر ما ذكرنا ، وفي كلام السيد وابن الجنيد : مكّة ومسجد النّبيّ صلىاللهعليهوآله ومشاهد الأئمّة عليهمالسلام (٦).
وعن الشيخ : مكّة والمدينة والكوفة (٧).
وعن يحيى بن سعيد في البلدان الأربعة ، لورود الحديث بحرم الحسين عليهالسلام ، وقدّر بخمسة فراسخ ، وبأربعة ، وبفرسخ ، قال : والكلّ حرم وإن تفاوت في الفضيلة (٨).
وعن ابن إدريس والشهيد الثاني نفس المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢٦ ح ١٤٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٥ : ٥٥١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٣.
(٢) انظر الوسائل ٥ : ٥٤٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٤ ، ١٨.
(٣) منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٤٢٧.
(٤) الكافي ٤ : ٥٢٤ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ح ١٤٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٠ ح ١١٧٣ ، الوسائل ٥ : ٥٤٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٧.
(٥) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٢٧ ، والوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
(٦) جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٧ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ١٣٦.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٥٧.
(٨) نقله في الذكرى : ٢٥٧.