محمّد (١) : «إنّ المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير يقصّران».
وعمل عليها الكليني (٢) وجماعة من المتأخّرين (٣) خلافاً للمشهور ، ولا بأس به ، لاعتبار سند الروايات ، واعتضادها بالاعتبار ، فإنّ أظهر معاني الحديث إرادة المشقّة الشديدة الخارجة عن معتادهم ، وإلى ذلك ينظر تفسير الكليني رحمهالله بأنّ معناه أن يجعل منزلين منزلاً ، ولكن في مرسلة عمران تخصيص القصر ، بما بين المنزلين.
والأوجه العمل على الإطلاق ، لعدم مقاومته للمطلقين الصحيحين.
وفي التعدّي عن موردي النصّ إلى غيرهما من العناوين إشكال ، فنقف عليهما.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بالسفر الذي يتمّ هؤلاء فيه هو السفر الّذي كان عملهم ، فلو ذهب المكاري إلى الحجّ أو الزيارة ونحوهما فيقصّر ، لأنّه المتبادر من الأخبار ، ولخصوص روايتي إسحاق بن عمّار ، وإحداهما صحيحة إليه (٤).
ثمّ يشترط عند الأصحاب في وجوب التمام عليهم أن لا يقيموا عشرة أيّام في بلدهم مطلقاً ، ولا عشرة منويّة في غير بلدهم عند المحقّق (٥) ومن تأخّر عنه (٦) ، ونسب في المهذّب كليهما إلى المشهور (٧) ، وكذا إلحاق الثلاثين متردّداً في غير بلده.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ح ٨٣٢ ، الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣ ح ٣.
(٢) انظر الكافي ٣ : ٤٣٧.
(٣) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٩٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٨ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٥ ح ٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٣ ح ٨٢٩ ، الوسائل ٥ : ٥١٦ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٥.
(٥) المختصر النافع ١ : ٥١.
(٦) التذكرة ١ : ١٩١ ، جامع المقاصد ٢ : ٥١٣ ، مجمع الفائدة ٣ : ٣٩١.
(٧) المهذّب البارع ١ : ٤٨٦.