وعلى ما بيّنا
فيكفي جعله دار إقامته مستمرّاً وإن لم يقم فيه ستّة أشهر ، لخروجه بذلك عن اسم
المسافر وصدق الاستيطان عرفاً.
الثالث
: اعتبر جماعة
من مشترطي الملك سبق الملك على الاستيطان ودوامه ، وكونه ملك الرقبة لا المنفعة ولا
بأس به على أصلهم.
الرابع
: اختلف كلامهم
في اعتبار التوالي في الستّة أشهر والأظهر ذلك.
وأيضاً الظاهر
عدم اعتبار الاتّفاق ، فإن اتّفق مكثه في ضيعة له سنة أو سنتين متردّداً فالظاهر
عدم الاكتفاء به كما يظهر من بعض الأصحاب نظراً إلى صدق الإقامة عرفاً.
وفيه : أنّ
الظاهر من اللفظ أنّ الستّة أشهر قيد للحدث ، لا للنسبة ، فبعد تقييد الإقامة
بالستّة ترد عليه النسبة الحكميّة ، وهو يستلزم نيّته أوّلاً نظير إقامة العشرة.
الخامس
: الكلام في
اعتبار المسافة إلى الوطن وما بين الوطنين والخروج من الوطن إلى منتهى المقصد أو
أقلّ المسافة وغير ذلك من الفروع يعلم مما سبق في قصد الإقامة وغيره ، إلّا أنّ
الظاهر عدم اعتبار الصلاة التامّة في عدم الرجوع إلى القصر هنا ، لأنّ ذلك الحكم
مخصوص بإقامة العشرة ، وفيما نحن فيه ليس بمسافر ، فيترتّب عليه حكم الحاضر إلى أن
يخرج.
السادس
: أن لا يبقى
متردّداً في بلد في الأثناء ثلاثين يوماً ، وإلّا فيجب عليه التمام ولو صلاة واحدة
بالإجماع ، والأخبار المعتبرة .
والمحكّم العرف
، فلا يكفي التلفيق ، ويضرّه الخروج المخرج عن مصداقه عرفاً ، ولا يضرّ التردّد في
أثناء الطريق حال قطع المسافة.
__________________