كان ، فلا أرى لكراهيته وجها ، وانما هذا لفظ خبر واحد (٧١) أورده إيرادا ، وأجاب العلامة في المختلف بحمل كلام الشيخ على بيع عين مشخصة ، ويسلمها إليه في وقت معين ، وأطلق عليه اسم السلف مجازا.
الثانية : اختلف الأصحاب في جواز أن يؤتمن على طبخه من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه ، قال الشيخ : لا يجوز ، لأنه لا يقبل شهادته في ذهاب ثلثيه ولا غيرها ، واختاره ابن إدريس وفخر الدين ، لرواية معاوية بن عمار (٧٢) ، عن الصادق عليهالسلام ، واختار المصنف الجواز وهو اختيار العلامة في الإرشاد على كراهية.
__________________
(٧١) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ٣.
(٧٢) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٧ من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث ٤.
٧٤
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
