الإدراك بالطرف وان لم يأخذه بيده ، وقد تقدم البحث في ذلك (١٢).
احتج الشيخ رحمهالله بما رواه أيوب بن أعين عن الصادق عليهالسلام ، « قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثمَّ طرحتها وهي حية تضطرب ، أيحل أكلها؟ فقال : إن كان فلوسها تسلخت فلا تأكلها ، وان لم تكن تسلخت فكلها » (١٣) ، وأجيب بالقول بموجب الرواية وليس فيها ( دلالة على مطلوب الشيخ ، لأنها مصرحة بأن الحية القت السمكة وهي ( تضطرب و) (١٤) لم يذكر فيها ) (١٥) إخراجها ميتة والمعتمد اختيار المصنف.
قال رحمهالله : ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز ، قيل : حل الجميع واجتنابه أشبه.
أقول : سبق البحث في هذه في باب الصيد والذبائح (١٦) ، واختيار المصنف هناك إباحة الجميع وهنا اختار المنع وهو المعتمد.
__________________
(١٢) ص ٢٧.
(١٣) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ١٥ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١.
(١٤) ليست في « ر ١ ».
(١٥) ليست في « م ».
(١٦) تقدم.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
