من غير مرجح ، وأما وجه القرعة فللعلم بأن أحدهما أثبته دون الآخر ، فالاشتراك يوجب تمليك من ليس بمالك وهو غير جائز ، فلما لم يتعين المثبت منهما وجب استخراجه بالقرعة ، لقوله عليهالسلام : « كل أمر مشكل فيه القرعة » (٩٤) ، أما لو حصل الاشتباه في الإثبات (٩٥) هل هو بفعلهما أو بفعل أحدهما؟ فالاشتراك أقوى.
__________________
(٩٤) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ١١ الى ١٨ ، والمستدرك كتاب القضاء ، باب ١١ من أبواب الحكم وأحكام الدعوى ، حديث ١.
(٩٥) في « م » : بالإثبات.
٤٥
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
