دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم » (٨) وحملها الشيخ على من يعتاد قتلهم ، فإن الإمام يغلظ عليه بما شاء حسما للجرأة.
قال رحمهالله : ويستوي في ذلك [ كله ] القن والمدبر ، ذكرا كان أو أنثى ، وفي أم الولد تردد على ما مضى.
أقول : الإشارة بقوله على ما مضى الى ما ذكره في باب أم الولد من قولهم : إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها ، الى قوله : وفي رواية مسمع (٩) عن أبي عبد الله عليهالسلام جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وقد سبق البحث في ذلك (١٠).
__________________
(٨) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ١٤ من أبواب ديات النفس ، حديث ٢.
(٩) الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ٤٣ من أبواب قصاص النفس ، حديث ١.
(١٠) ج ٣ ص ٤٢٧.
٤٢٣
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
