فليس عليه غيرها (٤٤) وعند آخرين (٤٥) هو بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسمله للبيع (٤٦) ؛ لأنه قد يرغب فيه راغب يشتريه بذلك القدر أو أكثر ، قال : وهذا أظهر في رواياتنا ، والأول أقوى ، واختاره العلامة في القواعد ، وقال في الخلاف يفديه بالأرش بالغا ما بلغ ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف ، ووجهه ما حكيناه عن الشيخ في المبسوط.
قال رحمهالله : إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ، صح ولم يسقط القود ، ولو قيل : لا يصح لئلا يسقط حق الولي من الاسترقاق ، كان حسنا ، وكذا البحث في بيعه الى آخره.
أقول : قد سبق البحث في هذه المسألة في باب البيع (٤٧) فلا وجه للإعادة.
__________________
(٤٤) في « ن » : غير قيمته.
(٤٥) في « ر ١ » : آخر.
(٤٦) في الأصل : إلى البيع.
(٤٧) تقدم في الجزء الثاني ، ص ٢٣.
٣٧٩
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
