فيمتنع من الإجابة الا أن يكون حضوره يضر بالدين أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه ، وهو يدل على الوجوب عينا ، وهو قول أبي الصلاح وابن البراج وسلار وابن زهرة ، لعموم قوله تعالى (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) (٦٧).
الثاني: قول الشيخ في النهاية والمبسوط ، وهو الوجوب على الكفاية ، وقد يتعين إذا لم يكن غيره ، كغيره من فروض الكفايات ، واختاره العلامة وابنه.
الثالث: قول ابن إدريس ، وهو أنه لا يجب عينا ولا على الكفاية ، لأصالة البراءة ، وأجاب عن الآيات والروايات (٦٨) المتضمنة لعدم جواز الامتناع بالحمل على بعد (٦٩) التحمل لا قبله ، والمعتمد وجوبه على الكفاية ؛ لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو واجب على الكفاية.
__________________
(٦٧) البقرة ، آية : ٢٨٢.
(٦٨) البقرة : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، والوسائل ، كتاب الشهادات ، باب الأول.
(٦٩) كذا.