الرابع : التسامع المجرد عن اليد ، وقد مضى البحث فيه (٥٧) ، فأما على القول باشتراط السماع من جماعة يثمر أخبارهم العلم ، فلا كلام في جواز الشهادة به ، وأما على القول باعتبار الظن فيرجع الى الخلاف السابق.
بقي هنا مسألة : هي إذا كان لواحد يد والآخر (٥٨) سماع مستفيض ، قال المصنف : الوجه ترجيح اليد ، واختاره العلامة والشهيد ، وذكروا الوجه في ذلك ، ويحتمل عدم الترجيح لليد (٥٩) ، لان اليد قد تكون يد مالك ويد غيره ، فلا ترجيح على السماع.
قال رحمهالله : وأما النكاح فلأنّا نقضي بأن خديجة عليهاالسلام زوجة النبي صلىاللهعليهوآله ، كما نقضي بأنها أم فاطمة عليهاالسلام ، ولو قيل : ان الزوجية تثبت بالتواتر ، كان لنا أن نقول : التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع الى المحسوس. ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ، ولا عن إقرار النبي صلىاللهعليهوآله ، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى ، ولعل هذا أشبه بالصواب.
أقول : قد سبق البحث في ذلك (٦٠).
__________________
(٥٧) ص ٢٨٨.
(٥٨) كذا.
(٥٩) ليست في النسخ.
(٦٠) ص ٢٢٨.