البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
١٥٠/١ الصفحه ١٧٤ :
الثاني
: في الرد على
الزوجة ، وفيه ثلاثة أقوال نقلها المصنف :
الأول
: الرد مطلقا في
غيبة الامام
الصفحه ٢١٦ : الصادق عليهالسلام : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الى قضاة الجور ، ولكن
انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من
الصفحه ٤٧٢ :
الصادق عليهالسلام : « في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام أنه ليس
للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ
الصفحه ٤٤٤ : بن سالم (٥٠) ، وهي غير
مسندة الى امام لكن الراوي ثقة.
الثاني
: في الأسفل
الثلث وفي الأعلى الثلثان
الصفحه ٤٣٣ :
كالزاوية ، فلا ضمان قطعا ، ولو كان يضر بالمارة ضمن ما يتلف بسببه ، وقيل
: إن كان بإذن الإمام لم
الصفحه ١٧٣ : : يرد مع عدم الامام
لا مع وجوده ، والحق انه لا يرد.
أقول
: البحث هنا في موضعين :
الأول
: في الرد على
الصفحه ١٨٧ : المتبرع بالعتق سقوط ضمان الجريرة كان ذلك مسقطا للولاية بإجماع الإمامية ،
وهل يشترط في سقوط الولاء الإشهاد
الصفحه ١٩٣ : أحد من أنسابها ، ولا يرثهم هو ، وميراثه لولده
ومع عدمهم للإمام ، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع
الصفحه ٤٧٨ : عمار عن الصادق عليهالسلام ، « قلت : من يأخذ ديته؟ قال الامام : هذا لله » (١٣٥) ، وأجيب بعدم
المنافاة
الصفحه ٤٨٧ : مستولدة على الأشبه.
أقول
: الخلاف في أم
الولد خاصة ، وفي رواية مسمع عن الصادق عليهالسلام : « أن جنايتها
الصفحه ١٧٢ : إدريس ، ونقله السيد المرتضى ، واختاره المصنف ،
لحسنة جميل (٢٩) عن الصادق عليهالسلام الدالة على فك
الصفحه ٣٢٦ :
إشارة الى ما رواه العلاء بن الفضل عن الصادق عليهالسلام ، « قال : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال
الصفحه ٢٣ :
في المختلف ، لما رواه محمد الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن الذبيحة
الصفحه ٦٢ : وهب عن الصادق عليهالسلام وعن الباقر عليهالسلام : « أنه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال : قال علي
الصفحه ٧٨ : ، واستدل الشيخ على مذهبه في المبسوط بما رواه الحلبي
في الصحيح عن الصادق عليهالسلام « قال : سألته عن دوا