أرض ليس فيها استيجام (١٥) ولا ماء غالب وتسقيها العيون (١٦) غالبا ، فان ذلك قد (١٧) يعد احياء.
والمعتمد ان الرجوع في ذلك الى العرف كما هو مشهور (١٨) بين الأصحاب.
__________________
(١٥) من « ر ١ » وهو موافق للمصدر وهو الدروس ، ج ٣ ، ص ٥٦. وفي الباقي من النسخ : أشجار.
(١٦) في المصدر و « م » و « ن » و « ر ١ » : الغيوث.
(١٧) ليست في الأصل مع أنها في المصدر أيضا.
(١٨) في « ن » : المشهور.
١٣٢
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
