أقول : المعتمد أن القول قول المالك ، لأن الأصل عدم رد العبد قبل موته ، والأصل عدم زوال الضمان ما لم يعلم السبب المزيل ، ووجه القول بالقرعة أن كلا منهما مدع موت العبد عند صاحبه ولا ترجيح ، لأن الأصل عدم موته عند الغاصب فيعمل بالقرعة.
١٠٠
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
