.......................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا المصير إلى الترجيح بكثرة العدد ، وشدّة الورع ، والضبط ، وزيادة التفتيش عن أحوال الرواة.
ففيه : مع أنّه مخالف لأكثر الاُصوليّين منّا ومن العامّة ، مدافع لما قرّره مه في النهاية في تقديم الجرح مطلقاً ، وعلّل بجواز اطّلاع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل (١) ، وهو لا ينتفي بكثرة العدد وغيرها من المرجّحات ، ولما رواه الشيخ في يب : عن الصادق عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين ، وأبطل شهادة الألف ، لأنّه دين مكتوم (٢).
والتعليل المذكور يشهد بتقديم الجرح مطلقاً ، لأنّ مابه الجرح مكتوم غالباً.
وأمّا ترجيح مه التعديل على جرح غض في المواضع ، فيمكن أنْ يكون له وجه غير ذلك ، ولا يكون عدولاً عما قرّره ، انتهى ملخّصاً (٣).
أقول : لا خفاء في أنّ ترجيح صه تعديل جش على غض ليس من عدم بيان غض السبب ، فلا وجه للتعرّض والدفع.
وما ذكره : من أنّ جرح غض ... إلى آخره.
__________________
١ ـ نهاية الوصول : ٤٢٤ ( مخطوط ) البحث الثالث من أحكام التزكيّة والجرح.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٤١ / ٥٥٦.
٣ ـ انظر معراج أهل الكمال : ٦٥ / ٢٠ ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني ، و ٤٧ / ١٥ ترجمة إبراهيم بن سليمان بن عبدالله النهمي.