قائمة الکتاب
تمهيدات
حقيقة الوضع
أقسام الوضع والمعنى الحرفي
الإنشاء والإخبار
أسماء الإشارة والضمائر والموصولات
الحقيقة والمجاز
تعارض الأحوال
الحقيقةُ الشرعيّة
الصَّحيح والأعم
المقدّمة الخامسة (ثمرة البحث)
٢٦٩الاشتراك
استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
المشتق
إعدادات
تحقيق الأصول [ ج ١ ]
تحقيق الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
والتوجّه والركوع والسجود والدعاء» (١) فكان التوجّه من فرائض الصّلاة وليس الصّلاة.
خاتمة المقدّمة الرّابعة
والتحقيق : أنه لا أثر لتصوير الجامع في ترتّب الثمرة وعدم ترتّبها ، وذلك ، لأن الثمرة إمّا جواز أو عدم جواز التمسك بالأصل اللفظي وهو الإطلاق ، وامّا جواز أو عدم جواز التمسّك بالأصل العملي وهو البراءة ، لرفع ما شك في جزئيّته أو شرطيّته في الصّلاة. أمّا الأصل العملي ، فإنّ وجود القدر المتيقّن يكفينا لإجراء الأصل ، وأمّا الأصل اللّفظي ، فإنّ من النصوص ما يعيِّن الصّلاة بأنّه «ثلاثة أثلاث» فإنْ اعتبر قيد آخر بدليلٍ معتبر أضفناه وإلاّ أخذنا بإطلاق النص.
وعلى هذا ، فلا حاجة لتصوير الجامع مطلقاً ، لعدم توقف ترتّب الثمرة على وجوده.
المقدّمة الخامسة (ثمرة البحث)
إنّ أهمّ ما ذكروا في هذا المقام هو :
١ ـ جريان البراءة على الأعم ، والاشتغال بناءً على الصحيح.
٢ ـ جواز التمسك بالإطلاق بناءً على الأعم ، ولزوم الإجمال بناءً على الصحيح.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥ ط مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام الباب ١ من أبواب الوضوء ، رقم : ٣.