قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحقيق الأصول [ ج ١ ]

تحقيق الأصول [ ج ١ ]

262/416
*

الطهور والقبلة والتوجّه والدعاء ، قال : فهي فرائض الصّلاة ، وليست داخلة في الموضوع له اللَّفظ. لكنْ قد يقال بعدم المنافاة ، لأنّ الإمام عليه‌السلام لم يكن في مقام التفصيل بين ما هو داخل في الحقيقة وما هو خارج عنها بل هو فرض فيها.

ولعلّه لِما ذكرنا لم يتعرَّض لهذه الأخبار في الدورة اللاّحقة.

الوجه الثاني

ما نسب إلى المشهور من أنّ الموضوع له لفظ «الصلاة» مثلاً هو : معظم الأجزاء ، ومتى لم يصدق فالمسمّى غير متحقّق.

وقد ذكر الشيخ الأعظم والمحقق الخراساني هذا الوجه.

إشكال الشيخ

فأورد عليه الشيخ بأنّه : إن كان الموضوع له هو معظم الأجزاء المفهومي ففيه ، أوّلاً : إن لازمه الترادف بين «الصّلاة» و «معظم الأجزاء». وثانياً : إن الأثر ـ وهو القابليّة للمعراجيّة وغير ذلك ـ مترتّب على الموجود الخارجي لا المفهوم الذهني. وإن كان الموضوع له هو معظم الأجزاء المصداقي ، فإن مصداق معظم الأجزاء متبدّل ، إذ يكون الجزء الواحد داخلاً في المعنى تارةً وخارجاً عنه اخرى ، ففي الفرد ذي العشرة أجزاء مثلاً يكون مصداق المعظم هو سبعة أجزاء ، وفي ذي السبعة يكون خمسة أجزاء ، فكان الجزءان داخلين في المسمّى عند ما كان مشتملاً على عشرة أجزاء ، وهما خارجان عنه عند ما يكون ذي سبعة ، فيلزم أن يكون الشيء داخلاً في المعنى والكلّ في صورة ، وغير داخلٍ في صورةٍ اخرى.