قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحقيق الأصول [ ج ١ ]

تحقيق الأصول [ ج ١ ]

220/416
*

على العلم بالتاريخ كما تقدَّم ، ولا طريق لنا إلى ذلك ، وعليه ، فمن المحتمل صدورها قبل صيرورتها حقيقةً في المعنى الشرعي ، ومع وجود هذا الاحتمال ـ حتى مع القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ـ لا يمكن حمل الألفاظ على المعاني الشرعيّة.

نعم ، الألفاظ الصادرة في أواخر عهد الرسالة كلّها محمولة على المعاني الشرعيّة قطعاً ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة أو لا ، كذلك.

فالحقّ أنه لا ثمرة للبحث.

تتمّة

هناك في الأبواب الفقهيّة المختلفة روايات أجاب فيها الأئمة عليهم‌السلام عن السؤال عن معاني ألفاظٍ معيّنة ، كلفظ «الكثير» و «الجزء» و «السهم» و «الشيء» و «القديم».

فلو أوصى بمالٍ كثيرٍ لشخص فما معنى «الكثير»؟ في الخبر أنه «ثمانون» استناداً إلى قوله تعالى : (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ) (١) بلحاظ أن المراد من «المواطن» هو غزوات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد كانت ٨٠ غزوة.

ولو أوصى بسهمٍ من ماله لفلان ، ففي الخبر أنه يعطى «الثمن» لقوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ) (٢) فالسّهام في الآية ثمانية.

ولو أوصى بجزءٍ من ماله ، ففي خبر إنه «العُشر» وفي آخر «السُّبع».

ولو أوصى بشيء ، حكم ب «السُّدس».

__________________

(١) سورة التوبة : ٢٥.

(٢) سورة التوبة : ٦٠.